تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (1) المصطلحات والتعاريف



تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذا الدليل - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة (SASO): الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.                                                                            

الجهة المختصة: الجهة الحكومية المُخوَّلة نظاما بإصدار لوائح فنية أو تعيين جهات المنح حسب اختصاصها.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

جهة مراقبة السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مراقبة (مسح) السوق، أو الجهات المخولة بذلك من الجهات الحكومية.

مراقبة الأسواق (Market surveillance): هي الأنشطة والتدابير التي تُنفذِّها الجهات الرقابية ذات العلاقة للتحقق من أن المنتجات مستوفية المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية، وأنَّ تلك المنتجات لا تُشكِّل خطرا على الصحة والسلامة أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المستهلكين أو المصلحة العامة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة، تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبَّقة؛ التي يجب الالتزام بها، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية (Standard): وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر- القواعدَ والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

الاعتماد (Accreditation): شهادة من طرف ثالث تُثبِت - بصفة رسمية - أن جهة تقويم مطابقة ما، مؤهلةً لأداء مهام تقويم مطابقة محددة.

المطابقة (Conformity): استيفاء متطلبات ما، ويعني هذا استيفاء السلعة أو الخدمة أو العملية أو النظام أو الجهة أو الشخص للمتطلبات الخاصة بكلٍّ منها، وقد تكون هذه المتطلبات مواصفات قياسية أو لوائح فنية أو شروط عقد أو متطلبات المستهلك...إلخ.

تقويم المطابقة (Conformity Assessment): إثبات أن متطلبات محدَّدة خاصة بمنتج أو عملية أو نظام أو شخص أو جهة قد استُوفيت. 

جهات تقويم المطابقة: الجهات التي تقوم بإجراءات تقويم المطابقة وفقا لنموذج محدَّد، بما في ذلك المعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش.

الجهات المقبولة (Accepted Bodies): جهات تقويم المطابقة المقبولة من الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة، على أن تُعيَّن من الجهة المختصة ذات العلاقة.

جهة المنح: الهيئة أو أي جهة مقبولة لدى الهيئة تقوم بإصدار شهادات المطابقة.

المراقبة الدورية (Surveillance): تكرار منهجي لأنشطة تقويم المطابقة بصفته أساسا للمحافظة على صحة الإقرار بالمطابقة.

نموذج المطابقة: إجراء محدَّد للمطابقة، له حدود ومدخلات ومخرجات معيَّنة، ويُستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتحقق من أن المتطلبات الواردة في اللائحة الفنية أو المواصفات القياسية قد استُوفيت، ويشمل ذلك إجراءات سحب العينات واختبارها، والتفتيش والتقويم وضمان المطابقة والتسجيل والإقرار وأي إجراءات أخرى مشتركة بينها.

المراقبة الداخلية (Internal Control): إجراء تقويم مطابقة طرف أول، يقوم به الصانع دون تدخل جهة تقويم مطابقة، او أي جهة أخرى مهتمة بالمنتج.

دليل نماذج المطابقة (الدليل): دليل إرشادي تُصدره الهيئة لتحديد نماذج المطابقة المعتمدة في اللوائح الفنية، وذلك بناءً على الممارسات والأدلة الدولية لمنح الشهادات، خاصة المواصفة الدولية (ISO/CEI 17067) - تقويم المطابقة - أساسيات منح الشهادة للمنتج، والإرشادات الخاصة لنماذج منح الشهادات للمنتج).

طرف أول: الصانع

طرف ثالث: جهة   تقويم مطابقة محايدة ومعتمدة حسب مجال نشاطها في الاختبارات أو التفتيش أو منح شهادة المطابقة، ومستقلة عن المنشأة الخاضعة للتقويم.

إجراءات تقويم المطابقة: وثائق صادرة من الصانع أو من جهات المنح تصف مراحل ومسؤوليات ومهام الأطراف ذات العلاقة بعملية التحقق من مطابقة المنتَج، وذلك وفقا لأحد نماذج المطابقة المبيَّنة في هذا الدليل، بما يتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية في المجال.

إقرار المورِّد بالمطابقة (Supplier Declaration of Conformity): وثيقة تَصدر من المورِّد المسؤول عن وضع المنتج في السوق - قبل وضعه - يتعهد فيها تحت كامل مسؤوليته أن المنتج مستوفٍ للمتطلبات الأساسية الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية ولإجراء منح المنتج والمواصفات القياسية الخاصة بها و/أو اللوائح الفنية الخاصة بها.

عمليات الإنتاج: مجموع الأنشطة المتتالية المستمرة التي تُحوِّل المدخلات (المواد الأولية والتقنية والمعرفة والطاقة والإجراءات والبيانات ...) إلى مخرجات (منتج نهائي).

إجراءات الإنتاج: طريقة محدَّدة لتنفيذ عمليات الإنتاج.

الطراز ((Type: فئة/تصميم من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية (شكل، سعة، مقاس ...) وخواص فنية محددة، ويمكن أن يشمل مجموعة من النماذج (Models) للمنتَج الواحد، التي لا تؤثر الاختلافات فيما بينها في مستوى السلامة والأمان، ولا في المتطلبات الأخرى ذات العلاقة بالأداء.

المنتَج: أي منتَج، وطنياً كان أم مستوردا؛ موجَّه للاستهلاك أو الاستخدام، حتى لو كان ذلك في إطار تقديم الخدمات، أو الذي يُرجَّح - في ظروف محتملة - أن يستخدمه المستهلك، حتى لو كان استخداما غير مقصود، ويكون مُورَّدا في إطار نشاط تجاري، بمقابل أو بدون مقابل، ولا ينطبق هذا التعريف على المنتجات المورَّدة (الموضوعة في السوق) على أنها تُحف تعرض في المتاحف، أو تلك التي يجب إصلاحها قبل استخدامها، على أن يُبلِّغ المورِّد الشخص المُورَّد له صراحة بذلك.

فئة المنتجات: مجموعة من المنتجات الصناعية التي تشترك معا في صفات ومميزات؛ بحيث يمكن إصدار لائحة فنية تشملها جميعاً.

المستهلِك: أي شخص منفرد حصل على المنتَج مباشرة أو من خلال خدمة، ويستخدمه لأغراضه الشخصية أو لأغراض أفراد أسرته أو ممتلكاته.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

  • صانع المنتَج، إذا كان مقيماً في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
  • وكيل الصانع في المملكة إذا كان الصانع مقيماً خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
  • كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.
  • الممثل القانوني للصانع وهو كل شخص بصفته الفردية او الاعتبارية مقيم في المملكة، تلقى تفويضًا كتابيًا من الصانع يقضي بتمثيله لدى السلطات التنظيمية والقضائية في المملكة.

    الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، ويكون المسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

    العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل

    سلسلة التوريد: جميع المراحل التي تمر بها المنتجات بعد إنتاجها وصولاً للمستهلك النهائي، وتشمل عمليات الاستيراد والتخزين والبيع بالجملة والمفرَّق والتوصيل.

    المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي تؤثر في الصحة والسلامة والبيئة، التي يجب على المورِّد الالتزام بها.​





من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية