تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة: سحب الاعتماد

1.       يحق للمركز سحب الاعتماد من جهة تقويم المطابقة طبقاً لإجراءات محددة في الحالات التالية:
‌أ.   بناء على طلبها بشكل طوعي دون أن يترتب أي التزام مالي على المركز.
‌ب.  عند عدم قدرتها على معالجة أي سبب من أسباب تعليق مجال الاعتماد ضمن المدة الزمنية المحددة.
‌ج.   في حال مخالفة سياسة استخدام شعار وعلامة الاعتماد السعودي للمرة الثالثة.
‌د.    في حال تبين للمركز وجود أي ممارسات أو دليل على اتباع سلوك احتيالي أو غش أو أن الجهة تقدم عمداً معلومات خاطئة أو غير دقيقة أو تخفي معلومات مهمة عن المركز.
2.       يقوم المركز بإخطار الجهة المانحة للترخيص أو الجهة ذات العلاقة بقرار السحب مع نشر حالة التعليق في بيانات الجهة على موقع المركز الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى مناسبة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية