1. يحق للمركز تقليص مجال اعتماد جهة تقويم المطابقة في الحالات التالية:
أ. بناء على طلبها بشكل طوعي دون أن يترتب أي التزام مالي على المركز.
ب. عند عدم قدرتها على معالجة أي سبب من أسباب تعليق مجال الاعتماد ضمن المدة الزمنية المحددة بما يؤثر في جزء محدد من مجال الاعتماد.
2. يحق لجهة تقويم المطابقة في حال رغبتها بإعادة المجال الذي تم تقليصه بأن تتقدم بطلب توسيع مجال بناء على المادة الرابعة من هذه اللائحة.
3. يقوم المركز بإخطار الجهة المانحة للترخيص أو الجهة ذات العلاقة بقرار التقليص مع نشر حالة التعليق في بيانات الجهة على موقع المركز الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى مناسبة.