تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة: تعليق مجال الاعتماد

1- يحق للمركز تعليق جزء من مجال الاعتماد أو كامله لجهة تقويم المطابقة طبقاً لإجراءات محددة وذلك في الحالات التالية:

أ- بناء على طلبها بشكل طوعي دون أن يترتب أي التزام مالي على المركز

ب-  بسبب عدم قدرتها على استمرارية تحقيق متطلبات الاعتماد.

ج- في حال عدم دفع المقابل المالي المترتب على الاعتماد.

د- عند تكرار مخالفة سياسة استخدام شعار وعلامة الاعتماد السعودي.

2- تكون مدة التعليق بناء على ما ورد في الإجراءات والسياسات المعتمدة بالمركز.

3- يجوز للمركز رفع التعليق عن جهة تقويم المطابقة بعد التحقق من قيامها بمعالجة أسباب التعليق المذكورة في البند (1) من هذه المادة، وعلى الجهة تحمل ما يترتب على ذلك من مقابل مالي.

4- يقوم المركز بإخطار الجهة المانحة للترخيص أو الجهة ذات العلاقة بقرار التعليق مع نشر حالة التعليق في بيانات الجهة على موقع المركز الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى مناسبة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية