تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة: تجديد الاعتماد

  1. ​يحق لجهة تقويم المطابقة تجـديد شهادة الاعتماد بناءً على طلـبها، قبل انتهـاء صلاحية شهادة الاعتماد بستة أشهر بحد أقصى.
  2. يقوم المركز بزيارة تقييم لجهة تقويم المطابقة للتأكد من استمرارية وفائها بمتطلبات الاعتماد. وللمركز طلب أي معلومات إضافية قبل التجديد.
  3. يبدأ تاريخ التجديد من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد، وفي حال صدور قرار التجديد بعد تاريخ انتهاء الصلاحية فإن التجديد يتم من تاريخ صدور القرار.
  4. بعد انتهاء فترة صلاحية الشهادة، فيجب على جهة تقويم المطابقة  تقديم طلب منح جديد.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية