تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة: توسيع مجال الاعتماد

  1. ​يحق لجهة تقويم المطابقة في حال رغبتها بتوسيع مجال محدد ضمن المجال المعتمد بأن تتقدم بطلب توسيع مجال بناء على الإجراءات المعتمدة لدى المركز.
  2. يحق للمركز دراسة الطلب وقبوله، مع طلب أي معلومات إضافية للموافقة على توسيع مجال الاعتماد. وتنتهي صلاحية المجال الموسع – في حال اعتماد مجال التوسيع – بانتهاء فترة صلاحية الشهادة السارية.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية