توضح الجداول التالية أدناه المقابل
المالي لجميع خدمات الاعتماد المقدمة من المركز لدورة اعتماد مدتها ثلاث (3)
سنوات:
1.
المختبرات/ مقدمو خدمة
اختبارات الكفاءة/ مصنعو المواد المرجعية:
م | الإجراء | المقابل المالي بالريال السعودي | التفاصيل |
1 | دراسة مراجعة الطلب | 500 | لكل طلب منح/توسيع مجال الاعتماد |
2 | دراسة ومراجعة الوثائق | 3000 | لكل طلب منح/توسيع مجال الاعتماد |
3 | زيارة التقويم الأولية | 2500 | خدمةاختيارية بناءً على طلب جهة تقويم المطابقة |
4 | زيارات التقويم | 3000 لكل مقيم في اليوم | يطبق على جميع أنواع التقويم (المنح، الدوري، التجديد، المتابعة...الخ) |
5 | استخدام شعار الاعتماد | 4000 | لكل دورة اعتماد |
6 | إصدار شهادة الاعتماد | 1000 | لكل دورة اعتماد |
7 | إصدار شهادة الاعتماد (بدل فاقد) | 3000 | لكل إصدار |
8 | إصدار تفصيل (قائمة) مجال الاعتماد | المختبرات: 250 ريالا
لكل اختبار/معايرة. مقدمو خدمة اختبارات
الكفاءة: 250 ريالا لكل برنامج اختبار كفاءة. مصنعو المواد المرجعية:
250 ريالا لكل مادة مرجعية.
| لكل إضافة / دورة اعتماد |
9 | إعادة صلاحية الاعتماد بعد التعليق | 1200 | إضافة للمقابل
المالي لزيارات المتابعة إن وجدت |
10 | السفر والإقامة | تتحمل جهة تقويم المطابقة جميع مصاريف التنقل والإقامة للمقيَمين. | إذا كان المقيَم من خارج المدينة التي تقع بها جهة تقويم المطابقة: قيمة تذاكر سفر
ذهاب وعودة على الدرجة الاقتصادية للمقيَمين إذا كانت الرحلة أقل من 6 ساعات. قيمة تذاكر سفر
ذهاب وعودة على درجة الأعمال للمقيَمين إذا كانت الرحلة أكثر من 6 ساعات. بدل السكن
بمقدار 700 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد. بدل مواصلات
بمقدار 300 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد.
إذا كان المقيَم من داخل المدينة التي تقع بها جهة تقويم المطابقة: |
2.
جهات التفتيش:
م | الإجراء | المقابل المالي بالريال السعودي | التفاصيل |
1 | دراسة مراجعة الطلب | 500 | لكل طلب منح / طلب توسيع مجال الاعتماد |
2 | دراسة ومراجعة الوثائق | 3000 | لكل طلب منح/ توسيع مجال الاعتماد |
3 | زيارة التقويم اولية | 2500 | خدمةاختيارية بناءً على طلب جهة تقويم المطابقة |
4 | زيارات التقويم | 3000 لكل مقيم في اليوم | يطبق على جميع أنواع التقويم (المنح، الدوري، التجديد، المتابعة...الخ) |
5 | استخدام شعار الاعتماد | 4000 | لكل دورة اعتماد |
6 | إصدار شهادة الاعتماد | 1000 | لكل دورة اعتماد |
7 | إصدار شهادة الاعتماد (بدل فاقد) | 3000 | لكل إصدار |
8 | إصدار تفصيل (قائمة) مجال الاعتماد | 350 ريالا لكل عملية تفتيش | لكل إضافة / دورة اعتماد |
9 | إعادة صلاحية الاعتماد بعد التعليق | 1200 | إضافة للمقابل المالي لزيارات المتابعة إن وجدت |
10 | السفر والإقامة | تتحمل جهة تقويم المطابقة جميع مصاريف التنقل والإقامة للمقيَمين. | إذا كان المقيَم من خارج المدينة التي تقع بها جهة تقويم المطابقة: قيمة تذاكر سفر
ذهاب وعودة على الدرجة الاقتصادية للمقيَمين إذا كانت الرحلة أقل من 6 ساعات. قيمة تذاكر سفر
ذهاب وعودة على درجة الأعمال للمقيَمين إذا كانت الرحلة أكثر من 6 ساعات. بدل السكن
بمقدار 700 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد. بدل مواصلات
بمقدار 300 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد.
إذا كان المقيَم من داخل المدينة التي تقع بها جهة تقويم المطابقة: |
3.
المختبرات الطبية والبنوك
الحيوية:
م | الإجراء | المقابل المالي بالريال السعودي | التفاصيل |
1 | دراسة مراجعة الطلب | 500 | لكل طلب جديد أو توسيع مجال الاعتماد |
2 | دراسة ومراجعة الوثائق | 3000 | لكل طلب جديد أو توسيع مجال الاعتماد |
3 | زيارة التقويم الأولية | 2500 | خدمةاختيارية بناءً على طلب جهة تقويم المطابقة |
4 | زيارات التقويم | 3000 لكل مقيم في اليوم | يطبق على جميع أنواع التقويم (المنح، الدوري، التجديد، المتابعة...الخ) |
5 | استخدام شعار الاعتماد | 4000 | لكل دورة اعتماد |
6 | إصدار شهادة الاعتماد | 1000 | لكل دورة اعتماد |
7 | إصدار شهادة الاعتماد (بدل فاقد) | 3000 | لكل إصدار |
8 | إصدار تفصيل (قائمة) مجال الاعتماد | 1000 لكل مجموعة
اختبارات تندرج تحت تحليل واحد. 1000 لكل فئة فحص.
| لكل إضافة / دورة اعتماد |
9 | إعادة صلاحية الاعتماد بعد التعليق | 1200 | إضافة للمقابل المالي لزيارات المتابعة إن وجدت |
10 | السفر والإقامة | تتحمل جهة تقويم المطابقة جميع مصاريف التنقل والإقامة للمقيَمين. | إذا كان المقيَم من خارج المدينة التي تقع بها جهة تقويم المطابقة: قيمة تذاكر سفر
ذهاب وعودة على الدرجة الاقتصادية للمقيَمين إذا كانت الرحلة أقل من 6 ساعات. قيمة تذاكر سفر
ذهاب وعودة على درجة الأعمال للمقيَمين إذا كانت الرحلة أكثر من 6 ساعات. بدل السكن
بمقدار 700 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد. بدل مواصلات
بمقدار 300 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد.
إذا كان المقيَم من داخل المدينة التي تقع بها جهة تقويم المطابقة: |
4.
جهات منح الشهادات:
م | الإجراء | المقابل المالي بالريال السعودي | التفاصيل |
1 | دراسة مراجعة الطلب | 500 | لكل طلب جديد أو توسيع مجال الاعتماد |
2 | دراسة ومراجعة الوثائق | 3000 | لكل طلب جديد أو توسيع مجال الاعتماد |
3 | زيارة التقويم الأولية | 2500 | خدمةاختيارية بناءً على طلب جهة تقويم المطابقة |
4 | زيارات التقويم | 3000 لكل مقيم في اليوم | يطبق على جميع أنواع التقويم (المنح، الدوري، التجديد، المتابعة...الخ) |
5 | استخدام شعار الاعتماد | 4000 | لكل دورة اعتماد |
6 | إصدار شهادة الاعتماد | 1000 | لكل دورة اعتماد |
7 | إصدار شهادة الاعتماد (بدل فاقد) | 3000 | لكل إصدار |
8 | إصدار تفصيل (قائمة) مجال الاعتماد | 10,000 ريال 3000 ريال لكل (فئة/ قطاع
اقتصادي/ نطاق جغرافي) إضافي
| لكل إضافة / دورة اعتماد |
9 | إعادة صلاحية الاعتماد بعد التعليق | 1200 | إضافة للمقابل المالي لزيارات المتابعة إن وجدت |
10 | السفر والإقامة | تتحمل جهة تقويم المطابقة جميع مصاريف التنقل والإقامة للمقيَمين. | إذا كان المقيَم من خارج المدينة التي تقع بها جهة تقويم المطابقة: قيمة تذاكر سفر
ذهاب وعودة على الدرجة الاقتصادية للمقيَمين إذا كانت الرحلة أقل من 6 ساعات. قيمة تذاكر سفر
ذهاب وعودة على درجة الأعمال للمقيَمين إذا كانت الرحلة أكثر من 6 ساعات. بدل السكن
بمقدار 700 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد. بدل مواصلات
بمقدار 300 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد.
إذا كان المقيَم من داخل المدينة التي تقع بها جهة تقويم المطابقة: |