تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الملحق (أ): المقابل المالي:

توضح الجداول التالية أدناه المقابل المالي لجميع خدمات الاعتماد المقدمة من المركز لدورة اعتماد مدتها ثلاث (3) سنوات:

1.       المختبرات/ مقدمو خدمة اختبارات الكفاءة/ مصنعو المواد المرجعية:

م

الإجراء

المقابل المالي

بالريال السعودي

التفاصيل

1

دراسة مراجعة الطلب

500

لكل طلب منح/توسيع مجال الاعتماد

2

دراسة ومراجعة الوثائق

3000

لكل طلب منح/توسيع مجال الاعتماد

3

زيارة التقويم الأولية

2500

خدمةاختيارية بناءً على طلب جهة تقويم المطابقة

4

زيارات التقويم

3000

لكل مقيم في اليوم

يطبق على جميع أنواع التقويم (المنح، الدوري، التجديد، المتابعة...الخ)

5

استخدام شعار الاعتماد

4000

لكل دورة اعتماد

6

إصدار شهادة الاعتماد

1000

لكل دورة اعتماد

7

إصدار شهادة الاعتماد

(بدل فاقد)

3000

لكل إصدار

8

إصدار تفصيل (قائمة) مجال الاعتماد

  1. المختبرات: 250 ريالا لكل اختبار/معايرة.

  2. مقدمو خدمة اختبارات الكفاءة: 250 ريالا لكل برنامج اختبار كفاءة.

  3. مصنعو المواد المرجعية: 250 ريالا لكل مادة مرجعية.

لكل إضافة / دورة اعتماد

9

إعادة صلاحية الاعتماد بعد التعليق

1200

إضافة للمقابل المالي لزيارات المتابعة إن وجدت

10

السفر والإقامة

تتحمل جهة تقويم المطابقة جميع مصاريف التنقل والإقامة للمقيَمين.

إذا كان المقيَم من خارج المدينة التي تقع بها جهة تقويم المطابقة:

  • قيمة تذاكر سفر ذهاب وعودة على الدرجة الاقتصادية للمقيَمين إذا كانت الرحلة أقل من 6 ساعات.

  • قيمة تذاكر سفر ذهاب وعودة على درجة الأعمال للمقيَمين إذا كانت الرحلة أكثر من 6 ساعات.

  • بدل السكن بمقدار 700 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد.

  • بدل مواصلات بمقدار 300 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد.

إذا كان المقيَم من داخل المدينة التي تقع بها جهة تقويم المطابقة:

  • بدل مواصلات بمقدار 300 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد.

 

2.       جهات التفتيش:

م

الإجراء

المقابل المالي

بالريال السعودي

التفاصيل

1

دراسة مراجعة الطلب

500

لكل طلب منح / طلب توسيع مجال الاعتماد

2

دراسة ومراجعة الوثائق

3000

لكل طلب منح/ توسيع مجال الاعتماد

3

زيارة التقويم اولية

2500

خدمةاختيارية بناءً على طلب جهة تقويم المطابقة

4

زيارات التقويم

3000

لكل مقيم في اليوم

يطبق على جميع أنواع التقويم (المنح، الدوري، التجديد، المتابعة...الخ)

5

استخدام شعار الاعتماد

4000

لكل دورة اعتماد

6

إصدار شهادة الاعتماد

1000

لكل دورة اعتماد

7

إصدار شهادة الاعتماد (بدل فاقد)

3000

لكل إصدار

8

إصدار تفصيل (قائمة) مجال الاعتماد

350 ريالا لكل عملية تفتيش

لكل إضافة / دورة اعتماد

9

إعادة صلاحية الاعتماد بعد التعليق

1200

إضافة للمقابل المالي لزيارات المتابعة إن وجدت

10

السفر والإقامة

تتحمل جهة تقويم المطابقة جميع مصاريف التنقل والإقامة للمقيَمين.

إذا كان المقيَم من خارج المدينة التي تقع بها جهة تقويم المطابقة:

  • قيمة تذاكر سفر ذهاب وعودة على الدرجة الاقتصادية للمقيَمين إذا كانت الرحلة أقل من 6 ساعات.

  • قيمة تذاكر سفر ذهاب وعودة على درجة الأعمال للمقيَمين إذا كانت الرحلة أكثر من 6 ساعات.

  • بدل السكن بمقدار 700 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد.

  • بدل مواصلات بمقدار 300 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد.

إذا كان المقيَم من داخل المدينة التي تقع بها جهة تقويم المطابقة:

  • بدل مواصلات بمقدار 300 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد.

 

3.       المختبرات الطبية والبنوك الحيوية:

م

الإجراء

المقابل المالي

بالريال السعودي

التفاصيل

1

دراسة مراجعة الطلب

500

لكل طلب جديد أو توسيع مجال الاعتماد

2

دراسة ومراجعة الوثائق

3000

لكل طلب جديد أو توسيع مجال الاعتماد

3

زيارة التقويم الأولية

2500

خدمةاختيارية بناءً على طلب جهة تقويم المطابقة

4

زيارات التقويم

3000

لكل مقيم في اليوم

يطبق على جميع أنواع التقويم (المنح، الدوري، التجديد، المتابعة...الخ)

5

استخدام شعار الاعتماد

4000

لكل دورة اعتماد

6

إصدار شهادة الاعتماد

1000

لكل دورة اعتماد

7

إصدار شهادة الاعتماد (بدل فاقد)

3000

لكل إصدار

8

إصدار تفصيل (قائمة) مجال الاعتماد

  1. 1000 لكل مجموعة اختبارات تندرج تحت تحليل واحد.

  2. 1000 لكل فئة فحص.

لكل إضافة / دورة اعتماد

9

إعادة صلاحية الاعتماد بعد التعليق

1200

إضافة للمقابل المالي لزيارات المتابعة إن وجدت

10

السفر والإقامة

تتحمل جهة تقويم المطابقة جميع مصاريف التنقل والإقامة للمقيَمين.

إذا كان المقيَم من خارج المدينة التي تقع بها جهة تقويم المطابقة:

  • قيمة تذاكر سفر ذهاب وعودة على الدرجة الاقتصادية للمقيَمين إذا كانت الرحلة أقل من 6 ساعات.

  • قيمة تذاكر سفر ذهاب وعودة على درجة الأعمال للمقيَمين إذا كانت الرحلة أكثر من 6 ساعات.

  • بدل السكن بمقدار 700 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد.

  • بدل مواصلات بمقدار 300 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد.

إذا كان المقيَم من داخل المدينة التي تقع بها جهة تقويم المطابقة:

  • بدل مواصلات بمقدار 300 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد.

 

4.       جهات منح الشهادات:

م

الإجراء

المقابل المالي

بالريال السعودي

التفاصيل

1

دراسة مراجعة الطلب

500

لكل طلب جديد أو توسيع مجال الاعتماد

2

دراسة ومراجعة الوثائق

3000

لكل طلب جديد أو توسيع مجال الاعتماد

3

زيارة التقويم الأولية

2500

خدمةاختيارية بناءً على طلب جهة تقويم المطابقة

4

زيارات التقويم

3000

لكل مقيم في اليوم

يطبق على جميع أنواع التقويم (المنح، الدوري، التجديد، المتابعة...الخ)

5

استخدام شعار الاعتماد

4000

لكل دورة اعتماد

6

إصدار شهادة الاعتماد

1000

لكل دورة اعتماد

7

إصدار شهادة الاعتماد (بدل فاقد)

3000

لكل إصدار

8

إصدار تفصيل (قائمة) مجال الاعتماد

  1. 10,000 ريال

  2. 3000 ريال لكل (فئة/ قطاع اقتصادي/ نطاق جغرافي) إضافي

لكل إضافة / دورة اعتماد

9

إعادة صلاحية الاعتماد بعد التعليق

1200

إضافة للمقابل المالي لزيارات المتابعة إن وجدت

10

السفر والإقامة

تتحمل جهة تقويم المطابقة جميع مصاريف التنقل والإقامة للمقيَمين.

إذا كان المقيَم من خارج المدينة التي تقع بها جهة تقويم المطابقة:

  • قيمة تذاكر سفر ذهاب وعودة على الدرجة الاقتصادية للمقيَمين إذا كانت الرحلة أقل من 6 ساعات.

  • قيمة تذاكر سفر ذهاب وعودة على درجة الأعمال للمقيَمين إذا كانت الرحلة أكثر من 6 ساعات.

  • بدل السكن بمقدار 700 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد.

  • بدل مواصلات بمقدار 300 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد.

إذا كان المقيَم من داخل المدينة التي تقع بها جهة تقويم المطابقة:

  • بدل مواصلات بمقدار 300 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد.

 ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية