تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشرة: الأحكام العامة

1.       الاعتماد يمثل مؤشراً على كفاءة وحيادية جهة تقويم المطابقة إلا أنه لا يعد ضماناً من قبل المركز بصحة التقارير أو الشهادات التي تصدرها جهة تقويم المطابقة أو أنها تحافظ دائماً على مستوى معين من الأداء، وكذلك لا يعفي جهة تقويم المطابقة من مسئولياتها التعاقدية والقانونية أمام المستفيدين من خدماتها.
2.       تخضع مدة صلاحية شهادة الاعتماد والزيارات الدورية للمدد الواردة في الإجراءات المعتمدة من المركز.
3.       يحق للمركز إغلاق طلب منح الاعتماد في الحالات التالية:
‌   أ.           في حال لم يتم استكمال أي طلب في مرحلة مراجعة الطلب والمقدم من جهة تقويم المطابقة للمركز بعد انقضاء فترة سنة كاملة من تاريخ التقديم. وللمركز الحق في تمديد هذه المدة لأي فترة إضافية أخرى وفقا للإجراءات والسياسات المعتمدة أو وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
‌   ب.        وفقا لتقدير الجهات المختصة مع إشعار مقدم الطلب بأسباب الإلغاء.
‌   ج.         في حال طلبت جهة تقويم المطابقة إغلاق طلبها قبل منحها الاعتماد.
لا يترتب على إغلاق طلبات منح الاعتماد أي التزام مالي بتعويض جهة تقويم المطابقة أو إرجاع أي مبالغ تم دفعها للمركز بسبب جميع الحالات الواردة أعلاه.
4.       يحق للمركز فيما يخص الجهات المانحة للشهادات التالي:
‌   أ.           منح الجهة المانحة للشهادات الوطنية التي لا يوجد لديها عملاء لتنفيذ عمليات المشاهدة على عملائها اعتماداً بناء على الإجراءات المعتمدة للمركز، شريطة أن تقدم الجهة ما يثبت عدم توفر عملاء لديها عند تقديم الطلب. وتكون فترة المنح المشروط لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر – وللمركز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة – تقوم خلالها الجهة بإبلاغ المركز لتنفيذ عملية المشاهدة في المجال المراد اعتماده، وإلا يعد الاعتماد معلقا.
‌   ب.       تضمين علامة الاعتماد على جميع شهاداتها الممنوحة لعملائها في المجالات المعتمدة من المركز.
‌   ​ج.         تزويد المركز بالبيانات الأساسية للشهادات التي تم منحها من قبلهم لعملائها بشكل سنوي في المجالات المعتمدة وفقا للإجراءات المعتمدة من المركز.
5.       يحق للمركز عند ورود شكوى على أي جهة تقويم مطابقة معتمدة منه اتخاذ كافة الإجراءات للتحقق من هذا الشكوى ومدى صحتها بما في ذلك زيارة جهة تقويم المطابقة دون إشعار مسبق. وعلى جهة تقويم المطابقة توفير كافة التسهيلات والسبل للتحقق من ذلك. وفي حال تبين صحة الشكوى فإن للمركز اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك تعليق أو سحب أو تقليص الاعتماد وفقا لنتائج التحقيقات المتخذة. وعلى الجهة تحمل جميع تكاليف الزيارات المترتبة على ذلك.
6.       يحق للمركز إجراء زيارات متابعة مخطط لها أو غير مخطط لها للتحقق من التزام الجهة لمتطلبات الاعتماد.
يطبق في حق جهات تقويم المطابقة غير المعتمدة التي تقوم باستخدام شعار الاعتماد العقوبات الواردة في الأنظمة الوطنية ذات العلاقة بعمليات الغش والتزوير أو ما في حكمها.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية