يلتزم المركز تجاه جهات تقويم المطابقة بما يلي:
1. تقديم خدمات الاعتماد بكل شفافية وحيادية وكفاءة بما يتماشى مع متطلبات المواصفات القياسية الدولية مثل ISO/IEC 17011 وغيرها.
2. ضمان سريـة المعلومات لجهات تقويم المطابقة التي يطّلع عليها موظفي المركز وممثليه.
3. توفير كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالوثائق المتضمنة لشروط التقدم بطلب الاعتماد ونموذج الطلب والمتطلبات والمقابل المالي وأي وثائق أخرى تتعلق بخدمات الاعتماد بحيث تكون متاحة لجميع المستفيدين.
4. النظر في أية شكوى أو تظلم تتقدم بها جهة تقويم المطابقة ودراستها بموضوعية واتخاذ ما يلزم لمعالجتها طبقاً لإجراءات الشكاوى والتظلم المعتمدة من المركز.
5. نشر قائمة بأسماء وبيانات التواصل لجهات تقويم المطابقة المعتمدة ومجالات اعتمادها ومدة صلاحية الشهادة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز.
6. إخطار الجهات عبر القنوات المناسبة حيال أي تغييرات مؤثرة على تقديم خدمات الاعتماد.