تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة: التزامات جهة تقويم المطابقة

يجب على جهة تقويم المطابقة الالتزام بالآتي:
1.       التقيد بما ورد في هذه اللائحة وضمان صحة جميع البيانات والمعلومات التي تقدمها للمركز.
2.       الرد على كافة مراسلات المركز من استفسارات أو ملاحظات أو أي إجراءات ذات علاقة بطلب الجهة خلال المدة المحددة في المراسلات.
3.       إبلاغ المركز في حينه عن أي تغيرات تطرأ على الحالات التالية:
‌   أ.           الوضع القانوني والتنظيمي للجهة، وأي من المسئولين من إداريين وفنيين.
‌   ب.       الأشخاص المخولين.
‌   ج.         الموقع وبيانات التواصل.
‌   د.          السياسات والإجراءات.
 ‌  ه.         التجهيزات والظروف البيئية.
‌   و.          أي تغييرات أخرى ذات أهمية.
ويحق للمركز في هذه الحالات إجراء زيارة تقييم ميدانية – إذا تطلب الأمر – للتأكد من عدم تأثير التغيرات على كفاءة الجهة.
4.       التعاون التـام مع المركز وفريق التقييم خلال قيامه بعمليات التقييم مع تقديم التسهيلات والوسائل التي تساعد على أداء الفريق لمهامه والحفاظ على سلامتهم.
5.       أخذ الالتزام من عملائها – عند طلب المركز – بالسماح لفريق المركز بالدخول والاطلاع على مواقعهم أثناء عملية التقييم.
6.       عدم التصريح بأي شكل كان بأنها معتمدة إلا للمجال الذي يغطيه الاعتماد فقط وخلال المدد المحددة بشهادة الاعتماد.
7.       تطبيق سياسة استخدام شعار وعلامة الاعتماد السعودي.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية