تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى: المصطلحات

​تدل المصطلحات التالية أينما وردت في اللائحة على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

  1. المركز : المركز السعودي للاعتماد.
  2. الاعتماد: اعتراف رسمي من المركز بكفاية جهة من جهات تقويم المطابقة في مجال محدد.
  3. جهات تقويم المطابقة: جهات يعتمدها المركز للقيام بأعمال تقويم المطابقة مثل (المختبرات وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات وغيرها).
  4. تقويم المطابقة: التحقق من أن اشتراطات محددة خاصة بمنتج، أو عملية، أو نظام، أو جهة ما، قد استوفيت.
  5. التقييم: عمليات يقوم بها المركز لتحديد كفاءة جهة تقويم المطابقة بناء على معايير(مواصفات) أو متطلبات تنظيمية تخص مجال اعتماد محدد. 
  6. المقـيّم: شخص مخول من قبل المركز للقيام بمهام التقييم لجهة تقويم مطابقة منفرد أو ضمن فريق تقييم.
  7. الخبير الفني: شخص معين من قبل المركز يعمل تحت مسؤولية مقيّم والذي يقدم معرفة أو خبرة محددة فيما يتعلق بنطاق الاعتماد ليتم تقييمه ولا يقيم بشكل مستقل.
  8. مجال الاعتماد: أنشطة تقويم مطابقة محددة يتم منح الاعتماد لها.
  9. الفئة: هو المجال الفرعي ضمن مجال الاعتماد.
  10. القطاع الاقتصادي: هي القطاعات المعرفة في دليل المنتدى الدولي للاعتماد الخاصة بجهات منح الشهادات لنظم الإدارة.
  11. النطاق الجغرافي: هي الدول التي تقدم فيها جهة تقويم المطابقة خدماتها.
  12. اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
  13. زيارات التقويم: مجموعة من الأنشطة للتحقق من مدى استيفاء جهة تقويم المطابقة لمتطلبات الاعتماد طبقا لمجال الاعتماد مثل زيارة المنح، وزيارة التجديد، وزيارة التوسيع، وزيارة المتابعة، والزيارة الدورية، وزيارة المشاهدة.
  14. زيارة التقويم الأولية: هي زيارة اختيارية قبلية، وتهدف لتقييم مدى جاهزية الجهة للاعتماد.
  15. منح الاعتماد: منح الاعتماد لجهة تقويم المطابقة في مجال اعتماد محدد.
  16. تعليق الاعتماد: وقف سريان الاعتماد بشكل مؤقت لكامل أو لجزءٍ من مجال الاعتماد.
  17. سحب الاعتماد: إلغـاء الاعتماد كلياً.
  18. تقليـص الاعتماد: إلغاء لجزء من مجـال الاعتماد.
  19. شهادة الاعتماد: وثيقة رسمية أو مجموعة من الوثائق تنص على أنّ الاعتماد قد مُنح في المجال المحـدد ولمدة محددة.
  20. شعار/علامة الاعتماد: شعـار و/أو علامة تستخدم للدلالة على الاعتماد تستخدمها جهات تقويم المطابقة وفقاً لضوابط محددة يضعها المركز.
  21. عدم المطـابقة: عدم الوفـاء – بشكل جزئي أو كلي – بمتطلب واحد أو أكثر من متطلبات الاعتماد.
  22. المقابل المالي: المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اعتماد جهات تقويم المطابقة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية