تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

​​​

​الرابعة​​النص الحالي ​
​النص بعد التعديل

لا يوجد

أحكام ختامية

1. يجوز التظلم أمام الوزير ـ أو من يفوضه ـ من إيقاع الجزاء خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بإيقاع الجزاء، ويجوز التظلم من القرار الصادر من الوزير ـ أو من يفوضه ـ أمام المحكمة المختصة خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.

2. لا تنفذ الجزاءات إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً للتظلم أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً للصفة​ النهائية.

3. للوزير منح المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من اللائحة.

4. يحدد معيار التكرار في كل مخالفة وفقا لما هو مبين في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات العلاقة باختصاص وزارة التجارة. المرفق بهذا القرار.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية