الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أحكام ختامية
1. يجوز التظلم أمام الوزير ـ أو من يفوضه ـ من إيقاع الجزاء خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بإيقاع الجزاء، ويجوز التظلم من القرار الصادر من الوزير ـ أو من يفوضه ـ أمام المحكمة المختصة خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.
2. لا تنفذ الجزاءات إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً للتظلم أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً للصفة النهائية.
3. للوزير منح المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من اللائحة.
4. يحدد معيار التكرار في كل مخالفة وفقا لما هو مبين في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات العلاقة باختصاص وزارة التجارة. المرفق بهذا القرار.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.