تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

​​​

الثالثة ​النص الحالي 
​النص بعد التعديل

 أحكام ختامية

1-يجوز التظلم امام الوزير- او من يفوضه – من إيقاع الجزاء خلال (60) يوماً من تاريخ ابلاغ المخالف بايقاع الجزاء، ويجوز التظلم من القرار الصادر من الوزير – او من يفوضه امام المحكمة المختصة خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.

2- لا تنفذ الجزاءات الا بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً للتظلم او كان الحكم الصادر في شانه مكتسباً للصفة القطعية.

3-للويز منح المكافات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من اللائحة.

إيقاع الجزاءات:

يراعى عند إيقاع الجزاءات الواردة في الجدول الآتي: -

1.     إبلاغ المخالف بالمخالفة وفق البيانات المسجلة في سجله التجاري.

2.     يجب على الموظف المختص قبل إيقاع الجزاء في المخالفات غير الجسيمة أن ينذر المخالف عند ارتكابه المخالفة للمرة الأولى ويمهله المدة المحدد نظاماً أمام كل مخالفة في الجدول لتصحيح المخالفة، وتبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، ويُطبق الجزاء بعد مضي المهلة دون تصحيح المخالفة، أو إذا ارتكب المخالف المخالفة ذاتها مرة أخرى.

3.     تٌوقع الجزاءات الواردة في الجدول من قبل الموظفين الصادر قرار من الوزير بتسميتهم بإيقاع الغرامة المالية التي لا تتجاوز قيمتها (خمسة وعشرون) ألف ريال.

4.     يجوز في حال التكرار تضمين قرار الجزاء عقوبة النشر وفق للآتي:

 أ - يرفع الموظف المختص بإيقاع الجزاءات مقترح معاقبة المخالف بعقوبة النشر لمدير فرع الوزارة بالمنطقة لإحالتها إلى وكيل الوزارة المساعد للأعمال الرقابية.

ب- يتم دراسة المخالفة وعقوبة النشر المقترحة من قبل وكالة الوزارة لحماية المستهلك، فإذا تبين مناسبتها فيتم الرفع إلى الوزير أو من يفوضه لإصدار القرار.

ج- لا يتم إيقاع عقوبة النشر إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة النظامية للتظلم أو اكتساب القرار للصفة النهائية.

5.     المخالفات التي تتجاوز قيمة الغرامة المالية (خمسة وعشرون ألف ريال) يتم رفع المخالفة لمدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الذي يتبع له لإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من اللائحة، وعلى فرع الوزارة متابعة إصدار القرار وإبلاغ المخالف بها من خلال قنوات التواصل الرسمية التابعة لهم وتوثيق ذلك.

6.     تُوقع جزاءات التكرار للمخالفة ذاتها وفقاً للمعايير الواردة في الجدول المرافق.

7.     مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من هذه المادة، يترتب على فقدان المحضر أيًّا من بياناته بطلان إجراء الضبط، وذات الأثر يترتب على عدم تحرير المحضر وفق المتطلبات النظامية.

8.     تُوقع الغرامة عن المخالفة رقم (2/1/8) على المنشآت غير الملتزمة بتقديم فواتير وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة.

9.     يعد توفير وسيلة الكترونية تمكن المستهلك من معرفة سعر المنتج محقق للالتزام الوارد في البند رقم (5/1/8).

10. يتم ضبط المخالفة رقم (9/1/8) في الجدول وفق الضوابط التالية:

أولا: المنتجات مجهولة المصدر:

أ.  تعد المنتجات مجهولة المصدر في حال عدم وجود مستندات لدى المحل تثبت مصدر شراءها.

ب. يتعين التحقق من سلامة المنتجات، والتعامل معها وفق الآلية المتبعة حسب نوع المنتج.

ثانياً: المنتجات المتضمنة معلومات مضللة.

أ- يتم إيقاع الغرامة وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية أو إحالتها للنيابة العامة كمخالفة لنظام مكافحة الغش وفق توجيه ومسئولية مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة. وذلك وفق الضوابط التالية:

ب- إذا كانت القيمة المعروض بها المنتجات المتضمنة معلومات مضللة لا تزيد عن ثلاثة آلاف (3.000) ريال يتم ضبط مخالفة وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

ج.  إذا تجاوز قيمة المنتجات المتضمنة معلومات مضللة ثلاثة آلف (3.000) ريال يتم ضبط مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري.

11. يتم ضبط المخالفة رقم (11/1/8) الواردة في الجدول وإيقاع الجزاء وفق الضوابط الآتية:

أ- يتمّ حصر المنشآت التجارية التي ليس لديها حساب بنكي والتواصل مع المنشآت التجارية على عناوينهم المقيدة في السجل التجاري.

ب- يتم ضبط المخالفات وفق الآلية المتبعة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية.

ج- ت​نذر المنشآت التجارية لتصحيح المخالفة وتبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، ويُطبق الجزاء بعد مضي المهلة دون تصحيح المخالفة.

12. يصدر قرار وزاري بتحديد المخالفات التي يتمّ إدراجها تحت المخالفة رقم (12/1/8)، وينص عليها في جدول المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة.

13. في حالة تعدد المخالفات في موقع الضبط، تتعدد الجزاءات ويُوقع الجزاء بحسب نوع المخالفة.

 ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية