تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية

​​الثانية​النص الحالي
​النص بعد التعديل

 ضبط المخالفات

1-مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يتولى الموظفون – الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير –ضبط المخالفات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية – مخالفات البيع وايقاع الجزاءات المنصوص عليها وفقاً للجدول الموافق بالتعليمات.

2-على موظف الضبط الالتزام بما يأتي:

أ٠السلوك الحين والتعليمات والاختصاص الوظيفي والمكاني المحدد في قرار تسميته موظف ضبط وان يتحر، الدقة والأمانة في أداء واجباته. 

ب٠ ابراز بطاقة اثبات صفته كموظف ضبط عند تاديته لعمله.

ج٠ بيان الغرض من الزيارة عند مباشرة تأدية العمل.

د٠ المحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديه عند تادية العمل.

ه٠ الرفع للإدارة المختصة بفرع الوزارة بتقارير المخالفات والمواد المضبوطة لكل مخالفة.

3- يحرر موظف الضبط محضر ضبط المخالفة على ان يتضمن ما يلي:

أ٠ معلومات المنشأة المخالفة وموقعها.

ب٠ نوع ووصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة.

ج٠ أسماء المخالفين وكافة معلوماتهم.

د٠ الوثائق والمستندات اللازمة لتوثيق المخالفة.

ه٠ هوية واسم وتوقيع موظف الضبط.

و٠ وقت تحرير محضر الضبط بالمخالفة باليوم والساعة.

4- لموظفي الضبط في سبيل أداء وظيفتهم حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق وطلب البيانات اللازمة.

5- يوقع المخالف على محضر الضبط وفي حال رفض او لم يتعاون، او عاق، او قاوم او تعذر الوصول اليه بعد محاولة موظف الضبط، فيثبت ذلك في المحضر ويستكمل إجراءات الضبط وايقاع الجزاء.

6- تُوقع الجزاءات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية وفقاً الاتي: -

أ.  للمخالفات التي لا تتجاوز قيمة الغرامة المالية (خمسة وعشرون ألف ريال)، قرار الجزاء وفقاً للفقرة (1​) من المادة (الخامسة) من اللائحة، مع اشعار المخالف بالمخالفة وفق البيانات المسجلة في سجله التجاري.

ب٠ للمخالفات التي تتجاوز قيمة الغرامة المالي، (خمسة وعشرون ألف ريال) يتم رفع المخالفة لمدير عام الوزارة بالمنطقة التي يتبع له لإحالة المخالفة الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من اللائحة، وعلى فرع الوزارة متابعة اصدار القرار وإبلاغ المخالف بها من خلال قنوات التواصل الرسمية التابعة لهم وتوثيق ذلك.

7- تُوقع جزاءات التكرار للمخالفة ذاتها وفقاً للمعايير الواردة في الجدول المرافق.

8- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من هذه المادة، يترتب على فقدان المحضر اياً من بياناته بطلان اجراء الضبط، وذات الأثر يترتب على عدم تحرير المحضر بصورة واضحة.

9-في حال ارتكاب المخالف المخالفة ذاتها بعد مضي (6) أشهر من اخر مره ارتكبت فيها فلا يُعد ذلك تكراراً، ويطبق في شأنها الجزاء في حدها الأدنى.

10- تُوقع الغرامة للمخالفة رقم (8/2) على المنشآت غير الملتزمة بتقديم فواتير وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة.

11- يجب على موظف الضبط قبل إيقاع الجزاء ام ينبه المخالف فيما يتعلق بالمخالفتين رقم (8/6) ورقم (8/8) المنصوص عليهما في الجدول المرافق وان يمهله مدة يوم واحد للتصحيح ويطبق الجزاء إذا لم يلتزم بالمدة المحددة للتصحيح او اذا عاد لارتكابها مرة أخرى.

12- يُلزم المخالف بإزالة المخالفة وتصحيحها على نفقته إذا تطلب ذلك، وفي حال عدم التزامه فتحتسب عليه مخالفة جديدة.

13- لا تُوقع الغرامة على ذات المخالفة لأكثر من مرة الا في حال التكرار، او عدم الالتزام بتصحيح المخالفة

14- يرفع موظف الضبط محضر الضبط بشأن جزاء الاغلاق للمخالف لمدير عام الوزارة بالمنطقة لاعتماده واستكمال الإجراءات.

15-يُراعى في جزاء الاغلاق للمحل المنتجات سريعة التلف بطبيعته، فيُمهل المخالف مدة لا تزيد على (ثلا) أيام للتصرف في تلك المواد.

16- إذا ارتكبت المخالفة رقم (8/10) المنصوص عليها بالجدول المرافق يُقع موظف الضبط الجزاء على المخالف، ويحجز السلع بمقتضى محاضر رسمية على ان يتضمن بيان المضبوطات ووضعها، واحالتها لمدير عام الوزارة بالمنطقة لاستكمال الإجراء المناسب بشأنها.

17- إذا تبين ان المخالفة تستوجب إيقاع جزاء النصر فيتم رفع محاضر وتقارير المخالفة للوزير لاصدار قرار النشر وفقاً للمادة (السادسة) من اللائحة.

18- في حالة تعدد المخالفات في موقع الضبط، يُقع الجزاء على المخالفين بحسب نوع المخالفة.

ضبط المخالفات

1. يتولى الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير ضبط المخالفة.

2. على موظف الضبط الالتزام بما يأتي: 

أ. السلوك الحسن والتعليمات والاختصاص الوظيفي والمكاني المحدد في قرار تسميته موظف الضبط، وأن يتحرى الدقة والأمانة في أداء واجباته.

ب. إبراز ما يثبت صفته كموظف ضبط عند مباشرة عمله.

ج. بيان الغرض من الزيارة عند مباشرة عمله.

د. المحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديه عند مباشرة عمله.

ه. الالتزام بالتعامل مع نظام امتثال الإلكتروني عند تلقي البلاغات والتفتيش الميداني.

و.  الرفع للإدارة المختصة بفرع الوزارة عن المنتجات التي يتم حجزها.  

ز.   إشعار الرئيس المباشر عن الحالات الغير عادية التي يواجهها أثناء قيامه بمهام التفتيش.

3. يحرر موظف الضبط محضر ضبط المخالفة على أن يتضمن ما يلي:

أ. معلومات المخالفين والمنشأة المخالفة وموقعها.

ب. نوع ووصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة.

ج. الوثائق والمستندات اللازمة لتوثيق المخالفة.

د. اسم موظف الضبط وتوقيعه.

ه. تاريخ ووقت تحرير محضر الضبط بالمخالفة.

و. توقيع المخالف.

4. لموظفي الضبط في سبيل أداء وظيفتهم حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق وطلب البيانات اللازمة.  

5. يوقع المخالف على محضر الضبط وفي حال رفض أو لم يتعاون، أو أعاق، أو قاوم أو تعذر الوصول إليه، فيثبت ذلك في المحضر وتستكمل إجراءات الضبط.​​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية