تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى

​​
​الأولى
​النص الحالي
​النص بعد التعديل

التعريفات

اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92​) وتاريخ  25/2/1442هـ.

جدول المخالفات والجزاءات البلدية: جدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (4300204497) وتاريخ 12/3/1443هـ.

التعليمات: التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

المخالفة: مخالفات البيع المحددة بجدول المخالفات والجزاءات البلدية.

الفاتورة: وثيقة صادرة من البائع للمشتري برقم محدد تبين المنتجات المباعة وكمياتها والثمن واسم البائع وعنوانه واسم المحل وتاريخ البيع.

 

 

التعريفات

اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 25/02/1442هـ.

الجدول: جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (4300905854) وتاريخ 19/11/1444هـ.

التعليمات: التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات المخالفات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في الجدول.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

المخالفة: المخالفة ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في الجدول المرفق للتعليمات.

المخالف: من يرتكب المخالفة سواءً كان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية.

الفاتورة: وثيقة صادرة من البائع للمشتري برقم محدد تبين المنتجات المباعة وكمياتها والثمن واسم البائع وعنوانه واسم المحل ورقم سجله التجاري وتاريخ البيع.

المحل: كل موقع يمارس فيه نشاط تجاري.

المنشأة: كيان مرخص له نظاماً يمارس فيه نوع أو أكثر من الأن​شطة التجارية.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية