الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعريفات
اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 25/2/1442هـ.
جدول المخالفات والجزاءات البلدية: جدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (4300204497) وتاريخ 12/3/1443هـ.
التعليمات: التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
المخالفة: مخالفات البيع المحددة بجدول المخالفات والجزاءات البلدية.
الفاتورة: وثيقة صادرة من البائع للمشتري برقم محدد تبين المنتجات المباعة وكمياتها والثمن واسم البائع وعنوانه واسم المحل وتاريخ البيع.
اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 25/02/1442هـ.
الجدول: جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (4300905854) وتاريخ 19/11/1444هـ.
التعليمات: التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات المخالفات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في الجدول.
المخالفة: المخالفة ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في الجدول المرفق للتعليمات.
المخالف: من يرتكب المخالفة سواءً كان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية.
الفاتورة: وثيقة صادرة من البائع للمشتري برقم محدد تبين المنتجات المباعة وكمياتها والثمن واسم البائع وعنوانه واسم المحل ورقم سجله التجاري وتاريخ البيع.
المحل: كل موقع يمارس فيه نشاط تجاري.
المنشأة: كيان مرخص له نظاماً يمارس فيه نوع أو أكثر من الأنشطة التجارية.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.