تسجيل الدخول

المادة الأربعون: سريان الأحكام على اللجان القطاعية

تسري على اللجان القطاعية بما يتفق مع طبيعتها أحكام المواد (الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة) والمواد (الثامنة عشرة وحتى الثامنة والعشرون) من اللائحة، على أن تحل الغرفة ومجلس إدارتها ورئيسها وأمينها محل الاتحاد ومجلس إدارته ورئيسه وأمينه فيما ورد في هذه الأحكام. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية