تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والثلاثون: معايير قياس أداء اللجان القطاعية

1. يعد الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة لائحة داخلية ويعتمدها مجلس إدارة الاتحاد توضح معايير قياس أداء اللجان القطاعية بالغرف والآليات والإجراءات ذات الصلة.

2. تخضع اللجان القطاعية لمعايير قياس الأداء على فترتين سنوية ونصف سنوية.

3. في حال حصول اللجنة على أقل من (50%) خمسين بالمئة من درجة التقييم السنوي يتم العرض على مجلس إدارة الغرفة لإقرار ما يراه.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية