تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والثلاثون: شروط العضوية في اللجان القطاعية

يشترط في عضو اللجان القطاعية ما يأتي:

أ. أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة، ويمثل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثل الشركة رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين أو عضو المجلس، أو مديرها، أو أحد المسؤولين التنفيذيين، بموجب خطاب من المنشأة يوضح الاسم ورقم الهوية والمنصب مصدق عليه من الغرفة.

ب. أن تكون المنشأة ممارسة للنشاط ضمن نطاق الاختصاص المكاني للغرفة؛ لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات.

ج. أن يكون السجل التجاري والاشتراك بالغرفة والترخيص سارية المفعول.

د. ألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، ويعتبر الجزء من الدورة الذي يزيد على سنتين دورة كاملة.

ه. ألا يكون قد سبق اسقاط عضويته من لجنة قطاعية خلال دورتها السابقة.

ويستثنى من شرطي ممارسة النشاط واشتراك الغرفة الأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة في الحالات التي تقدرها الغرفة.  





من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية