تسجيل الدخول

المادة السادسة والثلاثون: مدة دورة اللجان القطاعية بالغرفة

تكون مدة دورة اللجان القطاعية (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها على ألا تتجاوز مدتها (أربعة) أشهر من نهاية دورة مجلس إدارة الغرفة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية