تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والثلاثون: آلية تشكيل اللجان القطاعية

​1. يشكل مجلس إدارة الغرفة اللجان القطاعية بالغرفة، وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، ويراعى أن تنشأ لجنة قطاعية واحدة لكل قطاع رئيسي لرعاية ومتابعة مصالح ذلك القطاع وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة.

2. يعين مجلس إدارة الغرفة نصف أعضاء اللجنة القطاعية، والنصف الآخر ينتخبهم ممثلي القطاع في الغرفة، وفي حال عدم توافر العدد المطلوب يقوم مجلس إدارة الغرفة بتعيين باقي الأعضاء.

3. يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لانتخاب اللجان القطاعية مع مراعاة أحكام هذه اللائحة.

4. يجوز أن تضم اللجان أعضاء من غير المشتركين بالغرفة من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات تقدرها الغرفة ويستثنون من بعض شروط العضوية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية