تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والثلاثون: أهداف اللجان القطاعية

​تهدف اللجان القطاعية إلى تحقيق ما يلي:

أ. رعاية ودعم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال.

ب. تيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع. 

ج. دعم التحالفات الاقتصادية في القطاعات المختلفة بما يخدمها.

د. تشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجاً وقابلة للمنافسة محليًا ودوليًا.

ه. بحث فرص النمو والاستثمار للمنشآت الاقتصادية من خلال اللقاء والتعاون بين أصحاب الأعمال.

و. التفاعل مع المتغيرات ذات التأثير على قطاع الأعمال. 

ز. تعزيز استدامة المنشآت الوطنية.

ح. تشجيع قطاع الأعمال على إنشاء شركات ومؤسسات لاستثمار الفرص والميز النسبية للمنطقة والمحافظة.

ط. تعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية واللجان القطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات.

ي. تعزيز مشاركة ومساهمة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية بالمنطقة والمحافظة.

ك. حصر ومعالجة التحديات المشتركة مع الجهات الأخرى.

ل. توحيد توجه اللجان حول ما يراد تحقيقه من الأهداف التنموية للقطاعات الاستراتيجية المستهدفة.

م. تعزيز التواصل والتكامل بين اللجان القطاعية والغرفة نحو تقديم الخدمات النوعية لقطاع الأعمال.

ن. فهم متغيرات وتحديات قطاع الأعمال والمساهمة في تذليلها.

س. رفع مستوى كفاءة وفعالية قطاع الأعمال ضمن دائرة الغرفة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية