تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثلاثون: معايير قياس أداء اللجان الوطنية

1. على الاتحاد التأكد من التزام اللجان الوطنية بمعايير قياس الأداء، ويقوم الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة بإعداد لائحة داخلية ويعتمدها مجلس الإدارة توضح معايير قياس أداء اللجان والآليات والإجراءات ذات الصلة.

2. تخضع اللجان الوطنية لمعايير قياس الأداء على فترتين سنوية ونصف سنوية. 

3. يعين الاتحاد مكتب استشاري لإجراء عملية تقييم أداء اللجان.  

4. في حال حصول اللجنة على أقل من (50%) خمسين بالمائة من درجة التقييم السنوي يتم العرض على مجلس الإدارة لإقرار ما يراه.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية