تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والعشرون: التصريحات الإعلامية

لرئيس اللجنة الوطنية الإدلاء بتصريح صحفي أو نشر أخبار أو ردود صحفية أو لقاءات تلفزيونية مع مراعاة الآتي:

أ. التنسيق والتشاور مع الأمانة العامة. 

ب. أن تكون المادة الإعلامية بشأن قرار أو نشاط أو فعالية تخص اللجنة.

ج. أن توضح المادة الإعلامية أن اللجنة منبثقة عن الاتحاد.

د. التقيد بأحكام اللائحة. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية