لرئيس اللجنة الوطنية الإدلاء بتصريح صحفي أو نشر أخبار أو ردود صحفية أو لقاءات تلفزيونية مع مراعاة الآتي:
أ. التنسيق والتشاور مع الأمانة العامة.
ب. أن تكون المادة الإعلامية بشأن قرار أو نشاط أو فعالية تخص اللجنة.
ج. أن توضح المادة الإعلامية أن اللجنة منبثقة عن الاتحاد.
د. التقيد بأحكام اللائحة.