تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والعشرون: التخاطب مع الجهات والتوقيع مع الغير

1. للجان الوطنية أن تخاطب - عن طريق الاتحاد- أيًا من الجهات ذات العلاقة داخل المملكة أو خارجها، حيال أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها وترى ضرورة مخاطبة تلك الجهات بشأنها تحقيقاً لأهدافها، وذلك بحسب التعليمات والإجراءات المعمول بها لدى الأمانة العامة.

2. يتم التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم الخاصة باللجان والتي يتم إبرامها مع الغير، من قبل رئيس الاتحاد أو الأمين العام، ولهما في سبيل ذلك تفويض من يرونه في التوقيع نيابة عن أي منهما.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية