تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والعشرون: مالية اللجنة الوطنية

1. يعد الاشتراك في عضوية اللجنة الوطنية عمل تطوعي لا يتقاضى عنه العضو أي مقابل مالي. 

2. تقبل اللجنة الاعانات والهبات من قبل أعضائها. 

3. لا يحق للجنة القيام بأي تصرف أو إبرام عقد أو اتفاق ينشأ أو يترتب عنه التزام مالي أو إداري أو قانوني على الاتحاد إلا بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

4. لا يتم الصرف من صندوق اللجنة (إن وجد) إلا على أعمالها وأنشطتها وإصداراتها، وذلك بناءً على قرار من اللجنة كما لا يحق لها التبرع بأموالها للغير.

5. تخضع إجراءات تحصيل إيرادات اللجنة ومصروفاتها وتعاقداتها للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الاتحاد.

6. يحق للجنة جمع رعايات للفعاليات التي تنظمها على أن يكون نصيب الاتحاد منها نسبة (30%) من إجمالي الرعايات، وللرعاة وضع شعاراتهم وما يخدم تسويق منتجاتهم وفق اتفاقيات يتم إبرامها مع الأمانة العامة.

7. يُحظر على الأعضاء جمع أي أموال تخص اللجنة في حسابات خاصة.

8. يصرف على المشروعات والدراسات والفعاليات الخاصة باللجان من صناديقها (إن وجدت).

9. تُعد اللائحة والسياسات والإجراءات المالية المعمول بها في الاتحاد هي المرجعية لكافة الشؤون المالية للجان الوطنية.

10. يُحظر على اللجنة تفويض أي عضو من أعضائها باتخاذ قرارات فردية تتعلق بشأن مالي، ويقتصر التفويض في الشأن المالي من قبل فريق عمل يتم تشكيله من أعضاء اللجنة الوطنية لا يقل عن ثلاثة أعضاء ويعتمد الأمين العام محاضر صرفها.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية