تسجيل الدخول

المادة الخامسة والعشرون: الالتزام بأحكام اللائحة

يلتزم أعضاء اللجان الوطنية بأحكام اللائحة تحقيقاً لأهدافها، وفي حال مخالفة العضو لأحكام اللائحة أو عدم القيام بواجباته أو ثبوت الإساءة بالسب أو الشتم أو الاعتداء على أي من أعضاء اللجنة أو مجلس الإدارة أو كيان الاتحاد أو أحد العاملين به، فللاتحاد اتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية