تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والعشرون: نصاب اجتماعات اللجان الوطنية أسلوب اتخاذ القرارات

1. يكون اجتماع اللجنة الوطنية صحيحاً بحضور ما يزيد على نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يكتمل النصاب يُحدد موعد آخر للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام ولا تقل عن يومين، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

2. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، والمشاركين عن بعد، فإذا تساوت يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.

3. يجوز اتخاذ القرارات بالتمرير في حال موافقة ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل.

4. للجنة دعوة من ترى حضوره لاجتماعها من مسؤولي الجهات الحكومية وغيرها بعد التنسيق مع الأمانة العامة، دون أن يكون له حق التصويت.

5. لا يحق لعضو اللجنة توكيل غيره لحضور الاجتماع أو التصويت عنه.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية