لمجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه اتخاذ أي من القرارات الآتية:
أ. التنبيه على العضو عند مخالفته لأحكام اللائحة.
ب. إسقاط عضوية عضو اللجنة الوطنية، في الحالات الآتية:
1. عدم الالتزام بأحكام اللائحة.
2. إبداؤه تصريحات إعلامية بالمخالفة للمادة (التاسعة والعشرون) من اللائحة.
ج. حل اللجنة الوطنية وإعادة تشكيلها في الحالات الآتية:
1. إذا وقع خلاف بين أعضائها أدى إلى تعطيل أعمالها وعجزها عن أداء مهماتها.
2. إذا تدنى تقويم أدائها بموجب تقرير تعده الأمانة العامة وفق معايير قياس أداء اللجان المعتمدة لدى الاتحاد.