تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة عشرة: انتهاء عضوية اللجنة الوطنية

​انتهاء عضوية اللجنة الوطنية

تنتهي عضوية اللجنة الوطنية لأي من الأسباب الآتية: 

‌أ. الوفاة.

‌ب. استقالة العضو كتابة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب "خلال فترة عضويته" عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية للجنة أو (خمسة) اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس اللجنة مع توافر المبررات أو الأسباب الموجبة لقبول العذر، مع التنبيه عليه في حال تكرار الاعتذارات.

‌ج. فقدان شرط من شروط العضوية.

‌د. انتهاء مدة دورة اللجنة الوطنية أو حلها أو إعادة تشكيلها. 

‌ه. إسقاط العضوية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية