تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة عشرة: انتخاب رئيس اللجنة الوطنية ونائبه

تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها الرئيس ونائبه مع مراعاة الآتي:

‌أ. تعقد اللجنة الوطنية أول اجتماع لها خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ تشكيلها لانتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضائها، ويتوليان رئاسة اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية ونيابتها. 

‌ب. لا يجوز لعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية أن يكون رئيسا أو نائباً في لجنة وطنية رئيسية أو خاصة.

‌ج. لا يجوز لرئيس اللجنة الرئيسية أو نائبه أن يكون رئيساً أو نائباً في لجنة وطنية خاصة.

‌د. على المترشح لمنصب الرئيس أو النائب حضور الاجتماع الأول المحدد للانتخاب، ويعد عدم حضوره أو حضوره بعد الانتهاء من إجراء التصويت تنازلاً منه عن الترشح للمنصب.

‌ه. إذا لم يتقدم أي عضو لمنصب الرئيس أو النائب، فلرئيس الاتحاد تسمية رئيس اللجنة أو نائبه من بين أعضاء اللجنة.

‌و. في حال شغور منصب الرئيس أو النائب أو عضو يتم انتخاب البديل وتسميته وفقاً لأحكام هذه المادة وتكون مدة عضوية البديل إلى نهاية مدة دورة السلف.

‌ز. يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لاختيار رئيس اللجنة ونائبه.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية