تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة عشرة: عضوية اللجنة الوطنية الخاصة

تشكل اللجنة الوطنية الخاصة مِن مَن طلبوا تشكيلها، وذلك دون إخلال بالمادة (السابعة عشرة) من اللائحة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية