تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة عشرة: اللجان التنفيذية للجان الوطنية

1. تُشكِل كل لجنة وطنية رئيسية من بين أعضائها لجنة تنفيذية لا يقل عدد أعضائها عن (ثمانية) ولا يزيد على (اثني عشر)، وتنتخب اللجنة نصف الأعضاء، والنصف الآخر يتم اختيارهم من قبل رئيس الاتحاد بالتشاور مع مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه.

2. يعاد تشكيل اللجنة التنفيذية سنوياً - وفق آلية يضعها الاتحاد- باستثناء الرئيس ونائبه.

3. تراعي اللجنة التنفيذية ما ورد في المواد (التاسعة والحادية والعشرون والثانية والعشرون/4) من اللائحة فيما يتعلق بالأهداف والاختصاصات والصلاحيات وعقد الاجتماعات.   

4. تتولى اللجنة التنفيذية الآتي:

‌أ. متابعة برامج العمل والمبادرات.

‌ب. المناقشة الأولية للموضوعات ذات الأهمية وإعداد المقترحات والمعالجات والتوصيات المناسبة لعرضها على اللجنة الوطنية الرئيسية.

‌ج. التعامل مع المواقف الطارئة والعاجلة.

‌د. أي مهمات أو أعمال أخرى تحال لها من اللجنة الوطنية الرئيسية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية