1. تتكون عضوية اللجنة الوطنية الرئيسية من مرشحي الاتحاد والغرف وفقاً ما يأتي:
أ. عضو واحد- سواء كان رئيس اللجنة القطاعية أو من يرشحه مجلس إدارة الغرفة في حال اعتذاره- للغرفة التي يقل عدد المشتركين فيها عن (خمسين) ألف.
ب. عضوان- رئيس اللجنة القطاعية ونائبه أو من يرشحه مجلس إدارة الغرفة في حالات الاعتذار- للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها (خمسين) ألف فأكثر.
ج. ستة أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الاتحاد بالتشاور مع مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه.
2. في حال عدم ترشيح الغرفة من يمثلها في اللجنة، فيرشح رئيس الاتحاد العضو البديل.
3. على الغرفة تزويد الأمانة العامة بخطاب الترشيح مرفقاً به السيرة الذاتية للمرشح والوثائق ذات العلاقة وفي جميع حالات الترشيح والتعيين يراعى ما ورد في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.
4. لا يجوز تعدد العضويات في لجنة واحدة من منشأة واحدة حتى لو اختلف مكان المنشأة وفروعها أو كان الترشح من غرفة أخرى.
5. لا يجوز الجمع بين أكثر من عضويتين في لجنتين وطنيتين.
6. مع مراعاة ما ورد في اللائحة، يكون مقر اللجنة الوطنية للحج والعمرة في غرفة مكة المكرمة ويتولى الاتحاد إعداد معايير وضوابط وآليات توضح كيفية تشكيلها وعدد أعضائها ويشرف رئيس الاتحاد على ذلك.
7. يجوز لمجلس الإدارة التوصية باستثناء بعض اللجان الوطنية من أحكام اللائحة بمبررات ومسببات يحدد فيها آليات واشتراطات التشكيل؛ على أن تعتمد من الوزارة.