تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة عشرة: اختصاصات المسؤول التنفيذي للجنة الوطنية

‌أ. المساهمة في إعداد مشروعات وبرامج وخطط عمل اللجنة ومساعدتها في أداء مهامها بالتنسيق مع رئيسها، وبما يتوافق مع استراتيجية الاتحاد وخطته العامة.

‌ب. تسلم وتسليم المراسلات المتعلقة بأعمال اللجنة وحفظها وتصنيفها.

‌ج. متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها. 

‌د. إعداد الخطابات المتعلقة بأنشطة اللجنة ومسودة التقارير الدورية بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

‌ه. إعداد مسودة التقرير السنوي لأداء اللجنة يبين جميع أنشطتها وإنجازاتها.

‌و. المشاركة في المناقشات والمداولات في اجتماعات اللجنة، وبيان الآثار المحتملة حيال المداخلات التي يتقدم بها أعضاء اللجنة ونقل وجهة نظر الاتحاد إلى أعضاء اللجنة.

‌ز. العمل على عقد لقاء سنوي واحد على الأقل يضم الممارسين لنشاط القطاع مع اللجنة المعنية.

‌ح. العمل على تنظيم الفعاليات التي تقرر اللجنة إقامتها كالندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة والحصول على الموافقات النظامية اللازمة لذلك في حال تطلب ذلك.

‌ط. التعاون مع الإدارة المالية للاتحاد بشأن إعداد الحساب الختامي لنفقات وإيرادات اللجنة ومناقشتها مع رئيس اللجنة تمهيداً لعرضها على الأعضاء.

‌ي. تنظيم عمليات إصدار النشرات أو المجلات أو الدوريات أو التقارير الخاصة باللجنة.

‌ك. إعداد مشروع البيانات الصحفية النهائية عن القضايا التي اتخذت اللجنة قرار بشأنها، بالتنسيق مع رئيسها. 

‌ل. عمل الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعات اللجنة والتأكد من توفير الخدمات المساندة ذات الصلة. 

‌م. إعداد محاور اللقاءات مع المسؤولين بالجهات ذات العلاقة والمشاركة في هذه اللقاءات وزيارات اللجنة.

‌ن. إعداد وتحديث جميع المعلومات المتعلقة باللجنة وأعضائها. 

‌س. توثيق اجتماعات اللجنة في محاضر يدون فيها مكان الانعقاد، وأسماء الحضور من الأعضاء، وملخص لأهم مداولات الاجتماع، وما توصلت إليه اللجنة من قرارات وتوصيات (إن وجدت)، على أن يوقع عليه من رئيس اللجنة والأعضاء والمسؤول التنفيذي لها.

‌ع. توجيه الدعوات لعقد اجتماعات اللجنة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية