تسجيل الدخول

المادة الثانية عشرة: اختصاصات الأمانة العامة للاتحاد

تتولى الأمانة العامة المهمات الآتية:

‌أ. تعيين مسؤول تنفيذي للجنة.

‌ب. اعتماد تقييم أداء المسؤول التنفيذي للجنة الوطنية أو من ينيبه بعد التنسيق مع اللجنة فيما يخص أعمالها.

‌ج. عقد لقاء سنوي واحد على الأقل يجمع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية مع رؤساء اللجان القطاعية المماثلة بالغرف التجارية للمناقشة والمداولة في الجوانب المشتركة.

‌د. تقييم أداء اللجنة الوطنية وعرضه على مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه للاعتماد. 

‌ه. إعداد تقرير سنوي عن أداء كل لجنة وطنية ورفعه إلى مجلس الإدارة يوضح إنجازات اللجنة وتفاعل أعضائها. 

‌و. إعداد تقرير (نصف سنوي - سنوي) عن أداء وتفاعل ممثلي الغرف في اللجان وتزويد الغرفة المعنية بنسخة منه.

‌ز. يقوم الاتحاد بإعداد الآلية المناسبة نحو إضافة البيانات والمعلومات والإنجازات والأنشطة ذات العلاقة باللجان الوطنية على موقع الاتحاد الالكتروني.

‌ح. تمثيل الاتحاد في اجتماعات اللجان دون أن يكون للممثل حق التصويت.

‌ط. استطلاع رأي اللجان المعنية قبل توقيع اتفاقيات الاتحاد.

‌ي. التحقق من سلامة تطبيق أحكام اللائحة.

‌ك. أي مهمات وأعمال أخرى تكلف بها الأمانة العامة من قبل رئيس الاتحاد.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية