تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة: اختصاصات رؤساء اللجان الوطنية والتزاماتهم

1. يختص رئيس كل لجنة وطنية بالآتي:

‌أ. المشاركة في إعداد رؤية اللجنة ورسالتها وأهدافها، وخطة عملها وآلية متابعتها والإشراف عليها، وذلك بالتعاون مع أعضاءها ، بما يتفق مع اللائحة واستراتيجية الاتحاد وخطته العامة وذلك خلال شهر من تشكيل اللجنة. 

‌ب. رئاسة اجتماعات اللجنة، والحرص على أن تكون مشاركته فاعلة بما يحقق أهداف اللجنة ويؤدي إلى  تطوير نشاطها.

‌ج. متابعة كل ما يتعلق بأعمال اللجنة من اجتماعات ومسؤوليات، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها اللجنة وفقاً لخطة عملها وبالتنسيق مع الاتحاد.

‌د. تنمية وتوطيد علاقات اللجنة مع الجهات المعنية لتحقيق أهدافها.

‌ه. حماية مصالح القطاع الذي تمثله اللجنة أمام الجهات الداخلية والخارجية والتنسيق مع الاتحاد في ذلك.

‌و. تحديد مواعيد اجتماع اللجنة ولقاءاتها واعتماد جدول الأعمال المقترح ومحاضر الاجتماعات بالتنسيق مع أعضاءها وأمانة الاتحاد. 

‌ز. السعي إلى تغليب القضايا الاستراتيجية والمهمة على الموضوعات والمسائل الإجرائية.

‌ح. تهيئة مناخ مهني وإيجابي في الاجتماعات مع الحرص على مشاركة الأعضاء في المداولات وحثهم على إبداء مرئياتهم، وعدم طرح ومناقشة الموضوعات الشخصية ذات الصلة بإحدى المنشآت أو الأعضاء.

‌ط. تعزيز مفاهيم العمل بروح الفريق الواحد بين أعضاء اللجنة.

‌ي. الالتزام بجدول الأعمال أثناء الاجتماعات، وتحديد وقت محدد لكل عضو لإبداء رأيه حياله.

‌ك. الاجتماع بالمعنيين لدى الجهات الحكومية والأخرى ذات العلاقة لمناقشة القضايا التي تهم اللجنة بعد موافقة الأمانة العامة.

‌ل. المشاركة في الاجتماعات والمناسبات التي تخص اللجنة.

‌م. عرض ما تم إنجازه وتحقيقه على أعضاء اللجنة.

‌ن. أي عمل آخر يتطلبه تمكين اللجنة من أداء مهماتها بعد التنسيق مع الأمانة العامة.


2. يلتزم رئيس اللجنة عند أداء مهماته بمراعاة الآتي:

‌أ. عدم اتخاذ القرارات الفردية فيما يخص أعمال اللجنة.

‌ب. عدم القيام بأي عمل من أعمال اللجنة أو تمثيلها على مستوى (المنطقة/المدينة /المحافظة) إلا بعد موافقة الأمانة العامة.

‌ج. عدم التوقيع على المخاطبات والمراسلات الرسمية أو مخاطبة الجهات.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية