تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة: اختصاصات وصلاحيات اللجنة الوطنية

تعمل اللجان الوطنية لتحقيق أهدافها، ويكون لها الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

‌أ. إعداد استراتيجية اللجنة وخطة عملها واعتمادها بما يتوافق مع رؤية ورسالة وأهداف اللجان الوطنية. 

‌ب. دراسة توصيات ومقترحات اللجان القطاعية ومناقشتها واستيفاء ما يلزم بشأنها.

‌ج. رفع المبادرات والمقترحات والمرئيات الخاصة بكل قطاع من خلال الاتحاد للجهات ذات العلاقة.

‌د. تمثيل قطاعات الاعمال أمام الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

‌ه. السعي على تبني الجهات ذات العلاقة مقترحات اللجنة الوطنية، بالتعاون مع الأمانة العامة.

‌و. متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج حسب الخطط السنوية.

‌ز. توحيد رأي ومقترحات قطاع الأعمال حيال المتغيرات الاقتصادية والتشريعية والقضايا المشتركة لجميع المنشآت العاملة في القطاع. 

‌ح. دراسة أي قضايا أو حالات يتم اسنادها للجان من قبل الاتحاد أو جهات أخرى.

‌ط. دراسة الوضع التنافسي للقطاع وأثر التكتلات الاقتصادية الدولية على أدائه ومتابعة ما يستجد من تطورات على المستوى الوطني والدولي.

‌ي. اعتماد التعاقدات المالية للجنة الوطنية والصرف من صندوقها (إن وجد) بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

‌ك. تشكيل فرق عمل لدراسة التحديات التي تواجه القطاع واقتراح الحلول لها.

‌ل. تنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بمنتجات أو خدمات القطاع والاشتراك في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية أو دعوة منشآت القطاع للاشتراك فيها؛ بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجهات المختصة ذات الصلة بمهمات واختصاصات اللجنة، مع الالتزام في إبراز هوية وشعار الاتحاد في الفعالية، على أن تزود اللجنة الأمانة العامة بالمستندات المطلوبة والبيانات الرئيسية مثل (قرار اللجنة والمحاور والأهداف وأسماء المتحدثين والجهة المنظمة والجهة أو الراعي المقترح والموازنة التقديرية) قبل شهرين من تاريخ انعقاد الفعالية على الأقل.

‌م. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.

‌ن. تزويد القطاع بالقرارات والمعلومات والاحصاءات ذات الصلة.

‌س. تنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية بهدف رفع مستوى الأداء المهني لمنشآت القطاع وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

‌ع. إبراز دور القطاع إعلامياً والتعريف به وبأهميته في المجتمع، وذلك عن طريق إصدار النشرات والمجلات ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع.

‌ف. تعيين مستشار للجنة على نفقتها، عند الحاجة إلى بعض الخبرات المتخصصة.

‌ص. دعوة ممثلين لجهات حكومية أو غيرها من ذوي الاختصاص بذات القطاع أو النشاط للحضور والمشاركة في الاجتماعات والاعمال والفعاليات ذات العلاقة بمهماتها بالتنسيق المسبق مع الأمانة العامة. 

‌ق. أي عمل آخر يتفق عليه أعضاء اللجنة بمحضر اجتماعاتها أو يقرر مجلس الإدارة تكليف اللجنة به، ويدخل في مجال اختصاصها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية