الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تكون دورة اللجان الوطنية (ثلاث) سنوات هجرية تبدأ من تاريخ تشكيلها على ألا تتجاوز مدتها (أربعة) أشهر من نهاية دورة رئيس الاتحاد ونائبيه.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.