تسجيل الدخول

المادة التاسعة: دورة اللجان الوطنية

تكون دورة اللجان الوطنية (ثلاث) سنوات هجرية تبدأ من تاريخ تشكيلها على ألا تتجاوز مدتها (أربعة) أشهر من نهاية دورة رئيس الاتحاد ونائبيه. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية