1. يُراعى عند تشكيل لجنة وطنية خاصة الآتي:
أ. أن يقدم إلى الاتحاد طلب من خمس منشآت على الأقل، مرفقًا به الإطار العام للجنة وأهدافها ومهماتها وبيان أهميتها للنشاط الذي تمثله.
ب. ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن (خمسة) أعضاء ولا يزيد على (ثلاثين) عضواً، ويمكن أن تضم أعضاء من غير المشتركين بالغرف من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات يقدرها الاتحاد يستثنون من بعض شروط العضوية.
ج. ألا تشكل اللجنة أو أعضاءها، من منطقة إدارية أو محافظة واحدة.
د. ألا تتماثل مهمات وأعمال اللجنة المراد تشكيلها مع مهمات وأعمال إحدى اللجان الوطنية القائمة بالاتحاد.
2. تدرس الأمانة العامة طلب تشكيل اللجنة المقدم إلى الاتحاد وترفع توصيتها إلى مجلس الإدارة.
3. يصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على طلب تشكيل اللجنة ورفضه وذلك بناء على ما توافر لديه من معطيات ومبررات، ولمجلس الإدارة تحديد ما يراه من متطلبات واشتراطات أخرى لتشكيل اللجنة.
4. تتحمل اللجنة الوطنية الخاصة جميع مصروفات أعمالها وأنشطتها وفعالياتها ودراساتها.
5. يكون التواصل بين اللجان الوطنية من خلال الأمانة العامة.