تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة: تشكيل اللجنة الوطنية الرئيسية

يشكل مجلس الإدارة اللجان الوطنية الرئيسية، وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، ويراعى عند تشكيلها الآتي:

‌أ. أن تشكل لجنة وطنية رئيسية واحدة لكل قطاع لرعاية ومتابعة مصالح ذلك القطاع، ولمجلس الإدارة إنشاء أكثر من لجنة في حالات يقدرها.

‌ب. ألا يقل عدد أعضاء اللجنة الوطنية الرئيسية عن (خمسة عشر) عضواً، ويمكن أن تضم أعضاء من غير المشتركين بالغرف من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات يقدرها الاتحاد يستثنون من بعض شروط العضوية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية