تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة: أهداف اللجان الوطنية

تهدف اللجان الوطنية إلى تحقيق ما يلي:

‌أ. رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لقطاع الأعمال الوطني.

‌ب. تعزيز استدامة المنشآت الوطنية.

‌ج. تيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع الواحد وتعميق الروابط بين ممثلي المنشآت العاملة في كل قطاع.

‌د. المساهمة في تطوير مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالقطاع الخاص.

‌ه. العمل على حصر تحديات القطاع الخاص وتصميم نماذج حلول مناسبة لمعالجتها.

‌و. المساهمة فيما يخدم قطاع الأعمال لدى الجهات الحكومية وذات العلاقة على المستوى الوطني.

‌ز. تشجيع أصحاب الأعمال على تأسيس شركات وكيانات جديدة للاستفادة من الفرص والميز النسبية للمناطق والمحافظات.

‌ح. دعم التحالفات التجارية في القطاعات المختلفة بما يخدمها.

‌ط. التحفيز على وجود كيانات أكثر نضجاً وقادرة على المنافسة محلياً واقليمياً ودولياً. 

‌ي. تشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجاً وقابلة للمنافسة محليًا ودوليًا.

‌ك. تعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية والقطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات.

‌ل. توفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بالقطاعات المختلفة ومتابعة تحديث وإثراء هذه المعلومات وتزويد اللجان القطاعية بها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية