يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
النظام: نظام الغرف التجارية.
اللائحة: اللائحة المنظمة لعمل اللجان الوطنية واللجان القطاعية.
الاتحاد: اتحاد الغرف التجارية السعودية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الاتحاد.
رئيس الاتحاد: رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للاتحاد.
الأمين العام: الأمين العام للاتحاد.
الغرفة: الغرفة التجارية.
اللجان الوطنية: اللجان الوطنية الرئيسية والخاصة التي يشكلها مجلس إدارة الاتحاد استنادًا إلى المادة (السابعة والخمسين) من النظام.
اللجنة الوطنية الرئيسية: لجنة تشكل من أصحاب الأعمال والمختصين في قطاع اقتصادي رئيسي، يمارسون أنشطة ومهام تخدم مصلحة هذا القطاع على المستوى الوطني.
اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية الرئيسية.
اللجنة الوطنية الخاصة: لجنة تشكل من أصحاب الأعمال لرعاية ومتابعة مصالح فرع أو عدد من الفروع المنبثقة عن قطاع أو نشاط اقتصادي رئيسي.
اللجان القطاعية: اللجان التي يشكلها مجلس إدارة الغرفة استنادًا إلى المادة (الثامنة والخمسين) من النظام من أصحاب الأعمال والمختصين في قطاع اقتصادي رئيسي، يمارسون أنشطة ومهام تخدم مصلحة هذا القطاع في نطاق اختصاص الغرفة المكاني.
المسؤول التنفيذي للجنة: المسؤول الذي يتولى إدارة وتنسيق وتطوير أعمال اللجنة الوطنية أو اللجنة القطاعية من منسوبي الأمانة العامة للاتحاد، أو الأمانة العامة للغرفة.
القطاع الاقتصادي الرئيسي: أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي يتشكل منها اقتصاد المملكة العربية السعودية.
الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية: الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة والمعروف اختصاراً بتصنيف (ISIC4)