تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة عشر

​​​دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1- الإنذار.

2- الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة.

3- شطب الترخيص.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية