يجب على المرخص له إذا
توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن
يبلّغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد
الترخيص ملغًى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.