تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة

يلتزم المرخص له - سواءً كان يزاول المهنة من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية - بتزويد الهيئة سنويّاً خلال فترة لا تزيد على (120) يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو للشركة، أو كلما لزم الأمر، وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية:

1- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية للمرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد وبقواعد المهنة وسلوكها وآدابها ومعاييرها ومعايير المهنة الأخرى ذات الصلة التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.

2- أسماء المنشآت التي يتولى تقديم الخدمات المهنية لها.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية