تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة

يجب على المرخص له أن يخطر الهيئة بكل تغيير يطرأ على بيانات التواصل معه وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير، ويترتب على عدم الإخطار خلال المدة المحددة صحة إبلاغه على البيانات الموجودة بالهيئة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية