تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة

​​​1- يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة.

2- يجب أن يكون الطلب مكتملاً بالبيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة.

3- للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن.

4- تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة إليها وبعد استيفاء جميع الشروط الواردة في القواعد ترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل.

5- تصدر الوزارة قرارها - خلال (خمسة) أيام عمل - من تاريخ ورود توصية الهيئة - بالموافقة أو بالرفض مسببّاً ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية