تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة

الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:

1- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:

‌أ-        أن يكون سعودي الجنسية.

‌ب-   أن يكون كامل الأهلية.

‌ج-     أن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص ساري بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

‌د-       أن يكون مسجلاً في العضوية المهنية في الهيئة.

‌ه-        أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.

 

2- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:

‌أ-        يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقاً لما يلي:تحقق الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

‌ب-   ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية