تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

1-لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذه القواعد.

2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أو خدمات ضريبة القيمة المضافة دون الحصول على ترخيص خاص بذلك. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية