ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية:
1- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له.
2- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها.
3- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لكل شريك.
4- أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص ترى الهيئة أهميتها.