تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية:

1- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له.

2- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها.

3- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لكل شريك.

4- أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص ترى الهيئة أهميتها. ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية